القاضي النعمان المغربي
137
شرح الأخبار
تراض منهما أخراه . وان هلك أحد الحكمين قبل القضاء ، فإن أمير الشيعة والشيعة يختارون مكانه رجلا " ، لا يألون في اختياره من أهل المعدلة والاقتصاد . وأن ميعاد القضية أن يقضيا ( 1 ) بمكان يكون بين أهل الكوفة وأهل الحجاز وأهل الشام سواء ، لا يحضرهما فيه إلا من أرادا ، وإن أرادا أن يكون ذلك بدومة الجندل ( 2 ) كان ، وإن رضيا مكانا " غيره حيث أحبا فليقضيان . وعلى علي ومعاوية أن يجمعا على الحكمين . [ ونحن براء من حكم بغير ما نزل الله . اللهم إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة ، وأراد فيها إلحادا " وظلما " ] . شهد [ على ما في الصحيفة ] عبد الله بن عباس وشهد الأشعث بن قيس . وسعيد بن قيس . وورقاء بن سمي البكري - ويقال الحارثي - . وعبد الله بن الطفيل البكاوي ( 3 ) . ويقال عبد الله بن طليق . ويقال عقبة بن زيد . ويقال زياد بن كعب . وحجر بن يزيد الكلبي . وعبد الله بن جحفل العجلي ( 4 ) . وعقبة بن زياد المدحجي - أو الأنصاري - .
--> ( 1 ) وفي نسخة الأصل : ان يقضي . ( 2 ) دومة الجندل بضم أوله وفتحه : بلدة في جوف سرحان . ( 3 ) وفي نسخة - أ - : البكاري . ( 4 ) وفي نسخة - ج - : العجلي والهمداني عقبة . .